زوجه أب” تتفاخر بتعنيف أطفال زوجها.. وقانوني: تستحق عقوبة مغلَّظة
أبها
سامية البريدي
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي قصة زوجه أب بمنطقه عسير تتفاخر بتعنيف أبناء زوجها وتنشر صورًا لهم ببعض المواقع، وبرنامج “بودل”، وتحض على خطفهم، وتتحدى أن تضبطها أي جهه مسؤوله.
وذكروا أنها تعترف على نفسها بتعنيفهم، وأنه عندما هددها نشطاء بالإبلاغ عنها، أكدت أنها لا تكترث لذلك؛ لأن والدهم يؤيد تعاملها السيئ معهم ويشجعها.
وفي إطار متابعة “عاجل” لتفاصيل الموضوع، توجهت بالسؤال للمحامي والمستشار القانوني فضل بن شامان عن ذلك، فقال، “بالنسبه لهذه الواقعة وما فيها من تفاصيل ووقائع نستطيع أن نقرأها بطريقة قانونية من عدة نقاط، النقطه الأولى هي أن أي اعتداء أو ايذاء لأي إنسان طبيعي فهذا الاعتداء والتطاول عليه موجب من موجبات المحاسبه والمعاقبه وفق إجراءات قانونيه تبدأ بمراحل، وهي مرحله الاستدعاء أو القبض أو مراحل الاستدلال ثم دور النيابة العامة في استكمال إجراءات التحقيق ثم المحاكمه القضائية وفق أصولها وضماناتها ودرجاتها.
وأضاف أنه إذا صح ما ذُكر بهذه الوقائع والإقرار بالاعتداء على طفل، فلا شك أن العقوبه الجزائيه تتغلظ بحسب ظروفها وأحوالها وشناعه الفعل المرتكب، فوجود طفل مُعتَدى عليه إن ثبت ذلك موجب من موجبات مضاعفة العقوبة وتغليظها بحق المعتدي أو الفاعل.
وأشار إلى أن استخدام وسائل إلكترونيه أو وسائل التواصل الاجتماعي يندرج تحت المخالفات المجرَّمة والمنصوص عليها في نظام مكافحه الجرائم المعلوماتية، وأيضًا وفق قواعد النشر الإلكتروني، فهي- أيضًا- تندرج من ذات النظام ويعاقب الفاعل عند ثبوت الجريمة بحقه.
وقال نحن الآن أمام شبهة اعتداء على طفل وأيضًا استخدام وسيلة إلكترونية من وسائل التواصل الاجتماعي، وأمام اتهام بجريمة من جرائم النشر الإلكتروني، كما أننا أمام تهمة التهديد لمن يبلغ الجهات المختصه بالتوعد بالمحاسبة والمجازاه من قبل هذا المتهم إن صح ما نسب إليه.
وذكر أن الجهه المختصه في اجراءات القبض والاستدلال هي جهات القبض المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية وهي الشرطه وما يندرج في حكمها من المباحث الجنائية وغيرها، وأكد أن جهات الضبط وفق نظام الإجراءات الجزائية تحيل هذا الملف بعد الإجراء اللازم للنيابة العامة، وهي بدورها تجري إجراءات التحقيق اللازمة بشأن هذا الموضوع ثم تحال بلائحه اتهام عن كل ما نسب لهذا المتهم، وفي مثل هذه الحالة يُقال مثلًا اعتداء على طفل بلا ذنب ويطلب المجازاة عن هذا الاعتداء وتغليظ العقوبه، وأيضًا استخدام وسائل إلكترونية بشكل مخالف يدخل ضمن جرائم النشر، وكذا إنتاج مامن شأنه المساس بالنظام العام، فالنشر الإلكتروني له أحكامه وقواعده وجزاءاته الرادعة.
وختم بأن المحكمة الجزائية تنظر في هذه الأفعال المجتمعة بعناصرها وتحقيقاتها وملفها وتصدر الجزاء الذي يجب أن يكون في مثل هذه الأحوال رادعًا لأمثال هؤلاء، وإذا كان المعتدى عليه طفل تغلظ العقوبة بحق الفاعل.
وشدد المستشار القانوني أحمد الشهاري بشأن الموضوع، فقال، “عرفت المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، عرفت الإيذاء بقولها، (هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به ، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية).
ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم.
وقد حدد النظام من يقوم بأحد الأعمال المذكورة سابقًا فنصت المادة الثالثة عشرة من النظام المذكور على: (بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العود تضاعف العقوبة وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية).
وترك المشرع الحرية للمحكمة بإصدار عقوبة أشد أو أخف أو بعقوبات بديلة لعقوبة السجن تبعًا وحجم الإيذاء، وسلطة الجاني.
وأضاف أنه إن كانت الحالة المبلغ عنها لم تقم بما نسب إليها وإنما كان ذلك منها من باب التفاخر الكاذب فتتم محاسبتها بموجب نظام الجرائم المعلوماتية وللمدعي العام تحديد المادة التي يطالب بتطبيقها على المتهمة هنا، حسب نوع الواقعة وكيفيتها، والقضاء هنا ذو سلطة تقديرية في تقدير العقاب وحجمه أو العفو منه.
المصدر: عاجل السعودية