اخبار كل الصحف

«النيابة العامة» تعلن ضوابط تبليغ الإجراءات الجزائية «إلكترونيًا»

أوضحت النيابة العامة، ضوابط استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية؛ حيث تم تعديل المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «تعديل المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) تاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٢هـ«.

وأضاف في بيان رسمي: «طبقا للمادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 1435/1/22 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ1/10/ 1440هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (۲)، لتصبح بالنص الآتي».

–              تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.

–              دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.

–              يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.

وتابع: «طبقًا للمادة (11/2) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1425/1/10هـ».

–              لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية.

وأوضحت: «طبقًا للمادة (12) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1440/1/10هـ» فإنه:

–              يكون التبليغ الإلكتروني بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

–              يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفي، بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية، برقم الدعوة ومكانها، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها.

وأتم: «طبقًا للمادة (۳/۱۳، ۲) م نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1440/1/10هـ يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة) من النظام».

المصدر : صحيفة سبق- بتصرف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى