هيئة تنظيم الكهرباء تجدد التذكير بحقوق المستهلك وحالات تعويضه
تواصل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حملة تعريف المستهلكين بحقوقهم ومسؤولياتهم، موضحة الحالات التي يتم فيها تعويض المستخدم.
وأطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حملة توعوية تحت شعار «تعويضك مضمون»، بهدف رفع وعي المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم تجاهه.
حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة
وحددت هيئة تنظيم الكهرباء، حقوق المستهلك والذي تعرّفه الهيئة على أنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوقيع اتفاقية استهلاك الطاقة الكهربائية مع مقدم الخدمة ويزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص، مشيرة إلى أنه تشمل حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة بالنسبة لتوفير الخدمة ما يلي:
– الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة، طالما كان هو في وضع قادر على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد.
– الحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة.
– الاطلاع على التعريفة المعتمدة التي تنطبق على وضع.
– الحصول على إشعار بأي تغيير في التعريفة المطبقة عليه.
-إذا قصر في تسديد المستحقات عليه أن يتلقى إنذارًا مكتوبًا من مقدم الخدمة بوجوب تسديد تلك المستحقات خلال فترة لا تقل عن عشرين يوم عمل وأنه إذا لم يسدد تلك المستحقات بانتهاء المدة فإنه يحق لمقدم الخدمة قطع الخدمة عنه.
-ألا تقطع الخدمة عنه إلا في الحالات التالية:
– إذا قصر في تسديد المستحقات عليه، بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات.
– إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصًا آخر دون إذن من مقدم الخدمة.
– إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.
كما أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، أن للمستهلك الحقوق التالية فيما يتعلق الفوترة:
– أن يتلقى فاتورة شهرية من مقدم الخدمة تحدد تفاصيل المستحقات عليه لقاء الخدمة.
– أن يزوده مقدم الخدمة بقراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها
– أن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها.
– في حالة التكاليف التقديرية، يجب أن توضح الفاتورة ذلك بجلاء، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة عن المستحق فعلًا على المستهلك.
– إذا اعترض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، شريطة أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص إذا وجد العداد سليماً من الخلل.
– أن يعطيه مقدم الخدمة فرصة معقولة لتسديد المستحقات المتأخرة عليه.
– للمستهلك الحق في أن يستمع مقدم الخدمة إلى شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى بجدية وأن يعمل على التوصل إلى تجاوب معقول معها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة.
– للمستهلك الحق في التزام مقدم الخدمة بإحالة أي نزاع (أو شكوى) لم تتم تسويته إلى الهيئة للنظر فيه، كما أن للمستهلك الحق في التزام مقدم الخدمة بأن يقدم له معلومات مفصلة عن المسؤول في الهيئة المختص برعاية المستهلك.
– يتوجب على مقدم الخدمة تبني خطط وبرامج عامة لتوعية المستهلكين وإرشادهم عن أصول السلامة، ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
حالات يتم تعويض فيها المستهلك
وحددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الحالات التي يستحق فيها المستهلك تعويضا مالياً من مقدم الخدمة وتتمثل في:
– عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال(40) يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الايصال.
– عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال(5) أيام عمل
– عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال(24) ساعة في الأوضاع العادية.
– عدم إعادة الكهرباء بعد السداد (3 ساعات للمناطق الحضرية- 5 ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية).
– تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من (4) انقطاعات خلال السنة الميلادية. كل انقطاع يزيد عن(4) ساعات.
– عدم إشعار المستهلك قبل(48) ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له.
– عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال15 يوما عمل.
المصدر : صحيفة عاجل – بتصرف