العدل تُقِر عقوبات مخالفي الإجراءات الاحترازية
أقرت وزارة العدل عقوبات مشددة على موظفيها غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها للعودة للعمل؛ مؤكدة أن تلك العقوبات تأتي بناء على لوائح وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وجاءت المخالفات وعقوباتها التي عممتها الوزارة على جميع الجهات والإدارات التابعة لها كالتالي: التجمعات وإقامة الفعاليات، عقوبتها لا تقل عن الخصم من الراتب مدة شهر لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، والحرمان من علاوة دورية واحدة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها.. ومخالفة المصافحة، عقوبتها لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة أيام لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، واللوم للذين يشغلون المرتبة الحادية عشر فما فوق أو ما يعادلها.
أما مخالفة الامتناع عن قياس الحرارة، فعقوبتها لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة عشر يومًا لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، والحرمان من علاوة دورية واحدة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها، ومخالفة عدم الالتزام بالمسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج (متر ونصف على الأقل)؛ فعقوبتها لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة أيام لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، واللوم للذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة عدم الالتزام بارتداء الكمامات القماشية عند الدخول لمقر العمل وأثناء التواجد في الأماكن العامة أو مقر العمل، لا تقل عن الخصم من الراتب مدة شهر لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها والحرمان من علاوة دورية واحدة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها.
أما مخالفة عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، فعقوبتها لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة أيام لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، واللوم للذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها.
وأكدت أن عقوبة الصلاة في طابق مختلف أو عدم استخدام السجادة الشخصية أو عدم إبقاء المسافة الآمنة (متر ونصف على الأقل) أثناء الصلاة، لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة عشرة يومًا لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، والحرمان من علاوة دورية واحدة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها.
وشددت على عقوبة عدم التعاون مع المسؤولين عن الأمن والسلامة بالمبنى، بالانعزال في الغرفة الخاصة بالعزل أو الإحالة إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية أو تعمد إخفاء نتيجة الفحوصات أو عدم الإفصاح عن ظهور الأعراض أو مخالطة حالة مؤكدة، لا تقل عن الخصم من الراتب مدة شهرين لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، والحرمان من علاوة دورية واحدة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها، واختتمت العقوبات بتأكيدها أن عدم الالتزام بأي من البنود الخاصة بخطة عودة العمل للمقرات العدلية أو الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة أو أي من التعميمات بهذا الخصوص، عقوبتها لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة عشر يومًا لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، والحرمان من علاوة دورية واحدة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها.
وشددت إجراءات الوزارة -وفق التعميم- على تطبيق العقوبات والغرامات التي نصت عليها لائحة الحد من التجمعات التي أصدرتها وزارة الداخلية على كل موظف يخالف تلك اللائحة.
كما تَضَمّن تعميم الوزارة آلية ضبط المخالفات، والإجراءات التي تتم حيال المخالف، والتي تبدأ بضبطها من الرئيس المباشر وحتى إصدار القرار ورفعه للموارد البشرية؛ مشددة على ضرورة الرفع بالمخالفة لوزارة الداخلية إذا كانت المخالفة المسلكية تتضمن مخالفة جنائية وفقًا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
المصدر : صحيفة سبق – بتصرف