“التجارة” تكشف عن 6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية.. وتضيف خدمة للبلاغ عن مخالفاتها
قالت: يستخدمها المشاهير للترويج عن منتج بدعوى “أعجبني” مخادعًا بذلك المتابعين
أوردت وزارة التجارة أبرز ستة ضوابط لمجال الإعلانات الإلكترونية، وأضافت خدمة جديدة للبلاغ عن مخالفاتها في تطبيق البلاغ التجاري بالإضافة إلى استقبالها هاتفيًا، وذلك لحماية المستهلك من التضليل الإعلاني وضبط هذا المجال، وتغريم ومعاقبة المخالفين.
وتفصيلاً، تضمنت أبرز ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نشرتها “التجارة”، أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، وأنه يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، ويمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
وتضمنت وجوب احتواء الإعلان الإلكتروني على اسم المنتج واسم التاجر أو الممارس ووسائل الاتصال، وأن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزء من العقد، أيضًا تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.
يُذكر أن بعض المشاهير والمؤثرين يستخدم “التقنية الإعلانية” لتمرير دعاية لمنتجات بزعم أنه معجب بها ويستخدمها أو يتناولها مخادعًا بذلك المتابعين، كذلك الدعايات المضللة التي تستخدمها بعض المتاجر الإلكترونية لإغراء المتسوقين وجذبهم ثم التنصل من بعض بنودها.
المصدر سبق بتصرف