«الشورت» ليس من مخالفات «الذوق العام»
لا يجوز إيقاع عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه جدول المخالفات
كشف مصدر أمنية لـ«عكاظ» أن ما يتم تداوله من مقاطع ورسائل على منصات التواصل الاجتماعي حول تدوين مخالفة «لبس الشورت» ضمن نظام «المحافظة على الذوق العام» غير صحيحة، إذ إنها ليست مخالفة تستوجب الغرامة المالية، مشيرة إلى الخلط في ما يتم تداوله على تلك المنصات وعدم صحتها.
وشدد المصدر لـ«عكاظ» على أن المادتين السابعة والتاسعة من لائحة «المحافظة على الذوق العام» تنصان على معاقبة كل مخالف، طبقا للعقوبات المحددة في اللائحة التي أشارت إلى أنه لا يجوز إيقاع عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، ويحق لكل من صدر في حقه قرار غرامة مالية بناء على لائحة المحافظة على الذوق العام التظلم أمام دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة بديوان المظالم.
وأكد المصدر لـ«عكاظ» ضرورة أن تكون محاضر الضبط مكتملة البيانات وتتضمن اسم مرتكب المخالفة وبياناته الشخصية ورقم هاتفه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخها، كما يجب أن يدون بالمحضر أسباب إيقاع العقوبة ومعلومات وأسماء من قام بضبط المخالفة وأرقام هوياتهم وتوقيعهم بشكل واضح ومقروء.
وبين المصدر أن مخالفات المحافظة على الذوق العام الخاصة بجانب اللباس تشير إلى ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم، وارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو الذوق العام، أو تحمل أشكالا فيها إثارة للعنصرية أو النعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية.
وأضاف المصدر: كما حددت اللائحة قواعد اللباس في الأماكن العامة لزوار المملكة، التي نصت على منع اللباس كاشف الصدر والقصير فوق الركبة والملابسة الكاشفة للجسد.
المصدر جريدة عكاظ بتصرف